mando عضو نشيط
عدد الرسائل : 159 العمر : 37 الموقع : www.mando.mazikaraby.com العمل/الترفيه : JUDG المزاج : COOL تاريخ التسجيل : 15/09/2008
| موضوع: حكم استعمال معجون الأسنان للصائم الثلاثاء سبتمبر 16, 2008 3:50 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ‘‘
* سئل سماحة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين عن حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهار رمضان ؟
فأجاب - رحمه الله رحمة واسعة - : ( استعمال المعجون للصائم لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته ، ولكن الأولى عدم استعماله ؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به ؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة - رضي الله عنه - : " وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا " ، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون ، والأمر واسع ؛ فإذا أخره حتى أفطر ؛ فيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم ) . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 906 ) .
* استعمال معجون الأسنان في الصوم
هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف ( لم يتم بلعه ) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع .
الحمد لله :
سئل سماحة الشيخ ابن باز - رحمه الله - عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم . " فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )
وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين : ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟
الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل . " الشرح الممتع " لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).
الشيخ محمد صالح المنجد ( الإسلام سؤال وجواب ) : http://www.islam-qa.com/ar/ref/13619
* وسئل الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - : هل يصح استعمال فرشة الأسنان في نهار رمضان ؟
فأجاب - أجزل الله له الثواب - : ( يجوز أن يستعمل الإنسان فرشة الأسنان والمعاجين التي ينظفون بها أسنانهم ، إذا احتاج إلى ذلك ، ولكن الأفضل له أن يتسوك بالسواك المعروف وفيه الكفاية والخير ، وقد حث عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والدين دين السهولة واليسر وتتسع أحكامه ويسره لجميع المستويات والأحوال ؛ فهو دين الغني الذي يجد الفرشة وما إليها ، ودين الفقير الذي لا يجد إلا السواك المعروف ، أو إصبعه إن لم يجد السواك المعروف ، والأمر واسع ما دام لا ينزل في حلقه شيء مما استاك به ) .
" فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي " ( ص 425 - 426 ) .
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - كما في " فتاويه المطبوعة " ( ص 142 ) - : هل استعمال معجون الأسنان مفطر في رمضان ؟
فأجاب - حفظه الله وسدده - : ( إن استعمل الصائم معجون الأسنان وتأكد من عدم مرور شيء إلى حلقه ؛ فلا بأس بذلك . أما إن أحس بمرور شيء منه إلى حلقه ثم إلى جوفه بالضرورة ؛ فعليه القضاء ، والأفضل أن لا يستعمل الصائم معجون الأسنان ليتأكد من صحة صومه ، وله أن يستعمله قبل الفجر ) .
وقال أيضا ( ص 148 ) : ( يجوز للصائم استعمال معجون الأسنان وهو صائم في نهار رمضان مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، مع العلم أن شيئا غريبا إذا دخل الفم وتجاوز منتصف اللسان يصعب التحكم في ابتلاعه من عدمه ، وعليه إذا استطاع التحكم بحيث لا يصل شيء من ذلك منتصف لسانه ؛ فله أن يغسل بالمعجون ، وإلا فيكفيه الماء أخذا بمبدإ الحيطة والحذر وسد الذرائع ) .* هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟
الحمد لله :
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار . وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .
الشيخ محمد صالح المنجد ( الإسلام سؤال وجواب ) :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/1312
* هل استخدام المسواك الـ colgate أو أي نوع يبطل الصوم ؟
الحمد لله :
يجوز للصائم استعمال المسواك ومعجون الأسنان أثناء الصوم ، مع التحرز من بلع شيء منه ، بل استعمال السواك سنة للصائم وغيره .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وأما السواك فجائز بلا نزاع , لكن اختلفوا في كراهيته بعد الزوال على قولين مشهورين , هما روايتان عن أحمد . ولم يقم على كراهيته دليل شرعي يصلح أن يخص عمومات نصوص السواك " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (2/474) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يضع الصائم طيبا ؟ وهل يجوز له التسوك بالنهار ؟ وهل تضع المرأة حناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؟
فأجابوا : " له أن يضع طيبا في ثوبه ، أو ما يلبسه على رأسه أو في بدنه ، إلا أنه لا يتسعّطه في أنفه .
وله أن يتسوك بالنهار ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) متفق على صحته ، وهذا يشمل صلاة الظهر والعصر في حق الصائم وغيره ، ولا نعلم دليلا صحيحا يمنع من ذلك .
وللمرأة أن تضع الحناء أو تدهن شعرها لتمتشط به ؛ لأنه لا يؤثر على الصيام ، وهكذا الرجل له أن يدهن بدواء أو غيره، وإن كان صائما " انتهى . " فتاوى اللجنة الدائمة " (10/328) .
وسئل الشيخ ابن باز - رحمه الله - : ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم ؟
فأجاب : " تنظيف الأسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك ، وعليه التحرز من ذهاب شيء منه إلى جوفه ، فإن غلبه شيء من ذلك بدون قصد فلا قضاء عليه " انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " (15/260) .والله أعلم .
( الإسلام سؤال وجواب ) : http://www.islam-qa.com/ar/ref/108014
* استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟
الحمد لله :
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه - صلى الله عليه وسلم - ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله - عز وجل - ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .
" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 121 ) .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/22913* سئل الشيخ الفقيه محمد شارف عن حكم السواك والطيب بالنسبة للصائم ؟ وكذلك استعمال الفرشاة والمعجون ؟
فأجاب - حفظه الله وأطال في عمره - :
( التسوك للصائم سنة في أول النهار وآخره ، لعموم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " السوال مطهرة للفم ، مرضاة للرب " . لكن إذا كان للسواك طعم أو كان يتفتت ؛ فإنه لا ينبغي للصائم استعماله ، لما يخشى من وصول الطعم إلى جوفه ، أو من نزول ما يتفتت منه إلى جوفه ، فإذا تحرز ولفظ الطعم ، ولفظ المتفتت فليس في ذلك شيء . وقد أورد البخاري تعليقاً عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال : " رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما لا أحصي يستاك وهو صائم " ، وعلى هذا فالتسوك للصائم مشروع ، كما أنه مشروع لغيره أيضا .
وأما الطيب فكذلك جائز للصائم في أول النهار وفي آخره ، سواء كان الطيب بخورا أو دهنا أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور ، لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة ، إذا استنشقت تصاعدت إلى داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن سبرة - رضي الله عنه - : " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " .
وأما استعمال الفرشاة والمعجون للصائم فلا يخلو من حالين ؛ أحدهما : أن يكون قويا ينفذ إلى المعدة ، ولا يتمكن الإنسان من ضبطه ، فهذا محظور عليه ، ولا يجوز له استعماله ، لأنه يؤدي إلى فساد الصوم .
الحال الثانية : إذا كان ليس بتلك القوة ويمكنه أن يتحرز منه ، فإنه لا حرج عليه في استعماله ، لأن باطن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الإنسان بالماء ولا يضره ، فلو كان داخل الفم في حكم الباطن لكان الصائم يمنع من أن يتمضمض ) .
جريدة " البصائر " - الجزائرية - ( العدد 408 ، 7 رمضان 149هـ ، ص 12 ) . | |
|