mando عضو نشيط
عدد الرسائل : 159 العمر : 37 الموقع : www.mando.mazikaraby.com العمل/الترفيه : JUDG المزاج : COOL تاريخ التسجيل : 15/09/2008
| موضوع: حكم قلع الضرس للصائم الثلاثاء سبتمبر 16, 2008 3:52 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
’’ حكم قلع الضرس للصائم ‘‘
* سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - عن حكم قلع الضرس للصائم وهل يفطر ؟
فأجاب : ( الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر فيه ) .
" فتاوى أركان الإسلام " ( ص 367 ) .
* وسئل عن خروج الدم من لثة الصائم هل يفطر ؟
فأجاب - رحمه الله - : ( الدم الذي يخرج من الأسنان لا يؤثر على الصوم ، لكن يحترز من ابتلاعه ما أمكن ، وكذلك لو رعف أنفه واحترز من ابتلاعه ؛ فإنه ليس عليه في ذلك شيء ، ولا يلزمه قضاء ) . " فتاوى أركان الإسلام " ( ص 366 ) .
* وسئل الشيخ أبو عبد السلام الجزائري - وفقه الله - عمن ينزع ضرساً في شهر رمضان ؛ هل يُعيد صيام ذلك اليوم ؟
فأجاب - كما في " فتاويه المطبوعة " ( ص 143 ) - : ( إذا مرض المكلف مرضاً يلزمه علاجا معيَّنا ، لقوله - تعالى - : (( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )) [ البقرة : 184 ] ، ولكن نزع الضرس باستعمال المخدر في المكان المحيط به ، فإن الضابط في ذلك من حيث صحة الصوم من عدمها ما يصل إلى الجوف مرورا بالحلق ، فإن أحس شيئا في حلقه وابتلعه فإنه مطالب بالقضاء ، وإن لم يجد شيئا من ذلك فلا شيء عليه وصيامه صحيح ) .
* وسئل الشيخ محمد العثيمين كذلك عن قلع الضرس للصائم هل يفطر، وكذلك بلع الريق وتحليل الدم ؟
فأجاب - رحمه الله - : ( الدم الخارج بقلع الضرس ونحوه لا يفطر ؛ فإنه لا يؤثر تأثير الحجامة فلا يفطر به أبداً ، كذلك أيضاً لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ؛ فإن الطبيب قد يحتاج الأخذ من دم المريض ليختبره ، يختبر هذا الدم وينظر : ما هو المرض الذي أصابه فهذا أيضاً لا يفطر ؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطراً ، والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر بمثل هذا الدم اليسير ، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلاً ؛ فإنه إذا أخرج منه الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك، وعلى هذا فإذا كان الصوم واجباً فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد ، إلا أن يكون هذا المتبرع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم ينفعه ويزيل ضرورته ؛ فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ويفطر ويأكل ويشرب حتى تعود إليه قوته، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره . والله أعلم ) . " فتاوى علماء البلد الحرام " ( ص 900 - 901 ) .
* وسئل سماحة الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز - رحمه الله - : إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه ، فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه ، فهل لذلك أثر على الصيام ؟
فأجاب - رحمه الله وأجزل له الثواب - : ( ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام ، بل ذلك معفو عنه ، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم ، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم ؛ لكونها ليست في معنى الأكل والشرب . والأصل صحة الصوم وسلامته ) " مجموع فتاوى ومقالات متنوعة " (15/259) .( الإسلام سؤال وجواب ) : http://www.islam-qa.com/ar/ref/106495هل إبرة البنج مفطرة للصوم ؟
الحمد لله :
إبرة البنج الموضعي لا تفطر الصائم ، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معناهما .
سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - : بالنسبة للبنج الذي يوضع في السن في نهار رمضان هل علي قضاء ذلك اليوم إذا أخذت هذا البنج ؟
فأجاب : " لا ، لأن البنج لا يفطر . البنج موضعي يؤثر على الموضع بالخدورة ولكنه لا يصل إلى المعدة فمن بُنِّجَ وهو صائم نفل أو فرض فصيامه صحيح " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " . وينظر : " فتاوى الشيخ ابن باز " (15/259) .
لكن إذا كان البنج كاملا وأدى إلى غياب الوعي طوال اليوم ، لزم القضاء .
قال ابن قدامة - رحمه الله - : " متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا والشافعي ". ثم قال : " متى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى من " المغني " (3/12) .
وعلى هذا ، إذا اخذ الصائم إبرة البنج أثناء الصيام ، فصيامه صحيح ، ولا يبطل صومه بذلك ، وإذا أخذها قبل الفجر ، وظل نائما تحت تأثير البنج حتى غربت الشمس ، فلا يصح صومه ذلك اليوم .
( الإسلام سؤال وجواب ) : http://www.islam-qa.com/ar/ref/95062
سبب له ضرسه بعض الألم فأفطر
ذهبت إلى طبيب الأسنان وأنا صائم لأعالج ضرسي فإذا بالطبيب يقول لي يجب قلعه , سبب لي بعض الألم فقمت بالإفطار, ماذا يترتب علي؟ أفيدوني أفادكم الله .
الحمد لله :
يجوز للصائم معالجة أضراسه بالحشو أو القلع ، ولو استلزم تخدير الموضع ، ولا يؤثر ذلك على صومه إذا احترز من بلع شيء من الدواء أو الدم ، وانظر السؤال رقم (13767) .
ولا يجوز له الفطر إلا إذا شق عليه الألم واحتاج إلى شرب دواءٍ له ، أو نزف منه دم كثير أضعف البدن .
وعليه فإذا كنت أفطرت لمجرد قلع الضرس فقد أخطأت ، والواجب عليك أن تتوب إلى الله - تعالى - ، وأن تقضي هذا اليوم .
والله أعلم .
( الإسلام سؤال وجواب ) : http://www.islam-qa.com/ar/ref/93248 | |
|